( وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف ) فلا يكره الصلاة فيها
سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا ( 1 )
( وترك ) الثوب ( الرقيق ) الذي لا يحكي البدن ، وإلا لم تصح .
( واشتمال الصماء ) ، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار ( 2 ) وإدخال
طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد .
( ويكره ترك التحنك ) : وهو إدارة جزء من العمامة تحت
الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء .
ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن
مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه
والتحذير من تركه ، كقول الصادق
عليه السلام :
" من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن
شرح
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 308 . الباب 37 . الحديث 1 .
ولعل تقييد النعل بكونها عربية ، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها .
( 1 ) أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة
والكساء .
( 2 ) الإزار : ثوب يشمل جميع البدن .
والالتحاف : جعل الإزار ، أو مثله على المنكبين ولف بدنه به .
وفسر الشارح رحمه الله اشتمال الصماء : بالالتحاف المخصوص بما
ذكره ، تبعا لما روي في تفسيره عن الصادق عليه السلام : " وهو
أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 290 . الباب 25 . الحديث 6 .
وهناك أقوال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعة .
راجع ( المصدر نفسه ) . الأحاديث .