تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف ) فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا ( 1 ) ( وترك ) الثوب ( الرقيق ) الذي لا يحكي البدن ، وإلا لم تصح . ( واشتمال الصماء ) ، والمشهور أنه الالتحاف بالإزار ( 2 ) وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد . ( ويكره ترك التحنك ) : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ( مطلقا ) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء . ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام : " من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن
شرح
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 308 . الباب 37 . الحديث 1 . ولعل تقييد النعل بكونها عربية ، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها . ( 1 ) أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء . ( 2 ) الإزار : ثوب يشمل جميع البدن . والالتحاف : جعل الإزار ، أو مثله على المنكبين ولف بدنه به . وفسر الشارح رحمه الله اشتمال الصماء : بالالتحاف المخصوص بما ذكره ، تبعا لما روي في تفسيره عن الصادق عليه السلام : " وهو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 290 . الباب 25 . الحديث 6 . وهناك أقوال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعة . راجع ( المصدر نفسه ) . الأحاديث .