تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( لمن يتوقع زوال عذره ) بعد أوله ( 1 ) ، كفاقد الساتر أو وصفه ( 2 ) ، والقيام ( 3 ) ، وما بعده ( 4 ) من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره . والماء ( 5 ) على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة غير
شرح
( 1 ) أي بعد أول الوقت . ( 2 ) مجرور عطفا على الساتر ، أي كفاقد وصف الساترية - كالطهارة - فإذا كان يرجو تحصيل طهارة الساتر في آخر الوقت يستحب له تأخير الصلاة . ( 3 ) بالجر عطفا على الساتر أيضا ، أي كفاقد القيام في أول الوقت فيستحب له تأخير الصلاة إذا كان يرجو القدرة في آخر الوقت . ( 4 ) " كلمة وما بعده " مجرورة محلا عطفا على الساتر . والمعنى أن من كان على حالة اضطرارية يرجو تمكنه من الصلاة في حالة أرجع منها يستحب له تأخير الصلاة كالمتمكن من الصلاة مضطجعا يرجو تمكنه من الصلاة جالسا متكئا ، أو يتمكن من الاتكاء أول الوقت لكنه يرجو الجلوس مستقلا آخره ، وهكذا بالنسبة إلى المراتب الأخر ، بل وحتى في بقية أفعال الصلاة . فمن لم يتمكن من الانحناء لكامل في الركوع يستحب له تأخير صلاته إذا كان يرجو التمكن من الانحناء الكامل في آخر الوقت . ( 5 ) مجرور عطفا على الساتر أيضا ، أي كفاقد الماء في أول الوقت مع رجاء تحصيله في آخره ، فيستحب له تأخير صلاته . هذا على القول بجواز التيمم في أول الوقت ، وإلا فالتأخير واجب .