( لمن يتوقع زوال عذره ) بعد أوله ( 1 ) ، كفاقد الساتر
أو وصفه ( 2 ) ، والقيام ( 3 ) ، وما بعده ( 4 ) من المراتب الراجحة
على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره .
والماء ( 5 ) على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة غير
شرح
( 1 ) أي بعد أول الوقت .
( 2 ) مجرور عطفا على الساتر ، أي كفاقد وصف الساترية - كالطهارة -
فإذا كان يرجو تحصيل طهارة الساتر في آخر الوقت يستحب له تأخير
الصلاة .
( 3 ) بالجر عطفا على الساتر أيضا ، أي كفاقد القيام في أول الوقت
فيستحب له تأخير الصلاة إذا كان يرجو القدرة في آخر الوقت .
( 4 ) " كلمة وما بعده " مجرورة محلا عطفا على الساتر .
والمعنى أن من كان على حالة اضطرارية يرجو تمكنه من الصلاة
في حالة أرجع منها يستحب له تأخير الصلاة كالمتمكن من الصلاة مضطجعا
يرجو تمكنه من الصلاة جالسا متكئا ، أو يتمكن من الاتكاء أول الوقت
لكنه يرجو الجلوس مستقلا آخره ، وهكذا بالنسبة إلى المراتب الأخر ، بل
وحتى في بقية أفعال الصلاة .
فمن لم يتمكن من الانحناء لكامل في الركوع يستحب له تأخير
صلاته إذا كان يرجو التمكن من الانحناء الكامل في آخر الوقت .
( 5 ) مجرور عطفا على الساتر أيضا ، أي كفاقد الماء في أول الوقت
مع رجاء تحصيله في آخره ، فيستحب له تأخير صلاته .
هذا على القول بجواز التيمم في أول الوقت ، وإلا فالتأخير واجب .