( وتكره النافلة المبتدئة ) وهي التي يحدثها المصلي تبعا
فإن الصلاة قربان كل تقي ( 1 ) .
واحترز بها عن ذات السبب ، كصلاة الطواف ، والإحرام ، وتحية
المسجد عند دخوله ، والزيارة عند حصولها ، والحاجة ، والاستخارة
والشكر ( 2 ) ، وقضاء النوافل مطلقا ( 3 ) في هذه الأوقات الخمسة
المتعلق اثنان منها بالفعل .
( بعد صلاة الصبح ) إلى أن تطلع الشمس ( والعصر )
إلى أن تغرب .
( و ) ثلاثة بالزمان ( عند طلوع الشمس ) أي بعده حتى ترتفع
ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة ، وهنا يتصل وقت الكراهتين
الفعلي والزماني ( 4 ) ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب
واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 30 . الباب 12 . الحديث 2 .
وهذا دليل على جواز التبرع بالصلاة في كل وقت ، ومشروعيتها
في أي زمان ، وسميت مبتدئة ، لعدم وجود سبب لها مقدم عليها
لترتب عليه .
( 2 ) هذه الصلوات مفصلة في أبوابها المختصة بها من كتاب
لصلاة وغيره .
( 3 ) أي لا يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم نهارية
في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها .
( 4 ) لأن الكراهة المتعلقة بالفعل بعد صلاة الصبح متصلة بالكراهة
المتعلقة بالزمان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الأفق .
( 5 ) أي حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، فقبل