تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( وتكره النافلة المبتدئة ) وهي التي يحدثها المصلي تبعا فإن الصلاة قربان كل تقي ( 1 ) . واحترز بها عن ذات السبب ، كصلاة الطواف ، والإحرام ، وتحية المسجد عند دخوله ، والزيارة عند حصولها ، والحاجة ، والاستخارة والشكر ( 2 ) ، وقضاء النوافل مطلقا ( 3 ) في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل . ( بعد صلاة الصبح ) إلى أن تطلع الشمس ( والعصر ) إلى أن تغرب . ( و ) ثلاثة بالزمان ( عند طلوع الشمس ) أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة ، وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني ( 4 ) ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 30 . الباب 12 . الحديث 2 . وهذا دليل على جواز التبرع بالصلاة في كل وقت ، ومشروعيتها في أي زمان ، وسميت مبتدئة ، لعدم وجود سبب لها مقدم عليها لترتب عليه . ( 2 ) هذه الصلوات مفصلة في أبوابها المختصة بها من كتاب لصلاة وغيره . ( 3 ) أي لا يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم نهارية في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها . ( 4 ) لأن الكراهة المتعلقة بالفعل بعد صلاة الصبح متصلة بالكراهة المتعلقة بالزمان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الأفق . ( 5 ) أي حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، فقبل