تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وبرد ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية يشق معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم ( 1 ) أو الأداء ، ومنها الشفع والوتر . ( وقضاؤها أفضل ) من تقديمها في صورة جوازه ( 2 ) . ( وأول الوقت أفضل ) من غيره ( إلا ) في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية ، وحررناها مع الباقي في شرحها ، وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :
شرح
( 1 ) أي النصوص دلت على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لذوي الأعذار . أما أن ذلك من باب تقديم النافلة على وقتها ، أو من باب التوسعة في الوقت لذوي الأعذار ، أو أن ذلك أصل وقتها فلا يظهر من الأخبار ما يعين أحد هذه الوجوه . نعم ظاهر بعض الأخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت . فعن ( الإمام الصادق ) عليه السلام أنه قال : " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل " . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 . ص 183 . الباب 44 . الحديث 9 . وسأل سماعة أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة السفر . فقال : " من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح " . ( المصدر نفسه ) . ص 182 الباب 44 . الحديث 5 . ( 2 ) أي في صورة جواز التقديم لذوي الأعذار يكون القضاء أفضل ، لا في صورة عدم جوازه كما في حق من لا عذر له ، وذلك لأنه لا فضل للتقديم في هذه الصورة كي يكون القضاء أفضل .