تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( ويعول في الوقت على الظن ) المستند إلى ورد ( 1 ) بصنعة أو درس ونحوهما ( ومع تعذر العلم ) . أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه ( فإن ) صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت ، أو ( دخل وهو فيها أجزأ ) على أصح القولين ( 2 ) ( وإن تقدمت ) عليه بأجمعها ( أعاد ) وهو موضع وفاق .
شرح
وص 144 . الحديث 15 . وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 145 - إلى 147 . الباب 21 الأحاديث . ( 1 ) الورد بكسر الواو وسكون الراء : هو العمل المرتب في كل يوم مثلا . والمراد : أن من كانت له وظيفة مرتبة معينة من درس ، أو عبادة أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال ، أو المغرب مثلا : بحيث أصبحت عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والإتيان بالصلاة . ( 2 ) ومقابل الأصح قول السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه . والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء ، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 150 . الباب 25 . الحديث 1 .