( ويعول في الوقت على الظن ) المستند إلى ورد ( 1 ) بصنعة
أو درس ونحوهما ( ومع تعذر العلم ) .
أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه ( فإن ) صلى بالظن حيث
يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت ، أو ( دخل وهو فيها أجزأ )
على أصح القولين ( 2 ) ( وإن تقدمت ) عليه بأجمعها ( أعاد ) وهو
موضع وفاق .
شرح
وص 144 . الحديث 15 .
وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء
إلى ثلث الليل .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 145 - إلى 147 . الباب 21
الأحاديث .
( 1 ) الورد بكسر الواو وسكون الراء : هو العمل المرتب في كل
يوم مثلا .
والمراد : أن من كانت له وظيفة مرتبة معينة من درس ، أو عبادة
أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال ، أو المغرب مثلا : بحيث أصبحت
عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل
على هذا الظن والإتيان بالصلاة .
( 2 ) ومقابل الأصح قول السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه .
والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء ، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل
وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 150 . الباب 25 . الحديث 1 .