تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
المعفو عنها ( 1 ) ( ولصائم يتوقع ) غيره ( فطره ) ومثله من تاقت ( 2 ) نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة . ( وللعشاءين ) للمفيض من عرفة ( إلى المشعر ) وإن تثلث الليل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، ولا تتيسر إزالتها عن الثوب ، أو البدن ، لكنه يرجو التمكن من إزالتها آخر الوقت فيستحب له التأخير . أما النجاسة المعفو عنها فيصلي بها أول الوقت ، ليدرك فضيلة المسارعة إذا لم يكن هناك داع آخر للتأخير . ( 2 ) من تاق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول . معناه الاشتياق يقال : تاقت نفسه أي اشتاقت ونازعته . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 143 . الباب 19 الحديث 12 إليك نصه : عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى . ( 3 ) إشارة إلى ما ورد في الحديث " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " . راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 10 . ص 39 . الباب 5 . الحديث 1 . وجمعا اسم للمشعر ، أو المزدلفة . فيكون هذا الخبر مخصصا لما دل على كراهة تأخير المغرب عن الشفق كما في الوسائل . راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 3 . ص 143 . الباب 19 : الحديث 13