المعفو عنها ( 1 ) ( ولصائم يتوقع ) غيره ( فطره ) ومثله من تاقت ( 2 )
نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة .
( وللعشاءين ) للمفيض
من عرفة ( إلى المشعر ) وإن تثلث الليل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة ، ولا تتيسر
إزالتها عن الثوب ، أو البدن ، لكنه يرجو التمكن من إزالتها آخر الوقت
فيستحب له التأخير .
أما النجاسة المعفو عنها فيصلي بها أول الوقت ، ليدرك فضيلة
المسارعة إذا لم يكن هناك داع آخر للتأخير .
( 2 ) من تاق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول . معناه الاشتياق
يقال : تاقت نفسه أي اشتاقت ونازعته .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 143 . الباب 19
الحديث 12
إليك نصه :
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب
إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟
قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى .
( 3 ) إشارة إلى ما ورد في الحديث " لا تصل المغرب حتى تأتي
جمعا وإن ذهب ثلث الليل " .
راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 10 . ص 39 . الباب 5 . الحديث 1 .
وجمعا اسم للمشعر ، أو المزدلفة .
فيكون هذا الخبر مخصصا لما دل على كراهة تأخير المغرب عن الشفق
كما في الوسائل .
راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 3 . ص 143 . الباب 19 : الحديث 13