تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد . ( و ) عند ( قيامها ) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول ( إلا يوم الجمعة ) فلا تكره النافلة فيه عند قيامها ، لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ . وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب . إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئة فيه أيضا ، عملا بإطلاق النصوص باستثنائه ( 1 ) . ( ولا تقدم ) النافلة الليلية على الانتصاف ( إلا لعذر ) كتعب
شرح
الغروب تجتمع الكراهة الفعلية التي كانت بعد صلاة العصر ، والوقتية التي كانت قبل الغروب ، فتتأكد الكراهة باجتماعهما . ( 1 ) يعني أن النصوص الدالة على استثناء يوم الجمعة عن كراهة النافلة عند الزوال مطلقة شاملة لغير نافلة الجمعة أيضا ، فيكون الاستثناء متصلا . وعمدة ما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام صحيح ابن سنان : " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . ص 18 . الباب 8 . الحديث 6 . وما عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس " . ( المصدر نفسه ) . ص 24 الباب 11 . الحديث 8 . وعن صاحب الحدائق وغيره دعوى الإجماع وعدم الخلاف .