تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الفريضة على المشهور سواها ( 1 ) . ( ولليل بعد نصفه ) الأول ( إلى طلوع الفجر ) الثاني . والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي سوى نافلة العشاء من المشهور في باقي النوافل أن وقتها وقت فضيلة الفريضة ، أو أقل منع ، ولا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة . ومقابل المشهور : امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد وقت الفريضة . وبه رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي ؟ قال : " ست عشرة ركعة ، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل . ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 ص 36 . الباب 13 . الحديث 18 . ولكنها كما تراها غير صريحة بالمطلوب ، ومعارضة بما تقدم مما هو أصح منها وأشهر . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 31 - إلى 42 . الباب 13 . الأحاديث . وص 51 - إلى 54 . الباب 17 . الأحاديث . وص 55 - إلى 57 الباب 18 . الأحاديث . ( 2 ) أي من حيث الوقت .