الفريضة على المشهور سواها ( 1 ) . ( ولليل بعد نصفه ) الأول ( إلى طلوع الفجر ) الثاني .
والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي سوى نافلة العشاء من المشهور في باقي النوافل أن وقتها
وقت فضيلة الفريضة ، أو أقل منع ، ولا يمتد وقتها بامتداد
وقت الفريضة .
ومقابل المشهور : امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد وقت
الفريضة .
وبه رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك صلاة النهار
النوافل كم هي ؟
قال : " ست عشرة ركعة ، أي ساعات النهار شئت أن تصليها
صليتها ، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل .
( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 ص 36 . الباب 13 . الحديث 18 .
ولكنها كما تراها غير صريحة بالمطلوب ، ومعارضة بما تقدم مما هو
أصح منها وأشهر .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 31 - إلى 42 . الباب 13 .
الأحاديث .
وص 51 - إلى 54 . الباب 17 . الأحاديث .
وص 55 - إلى 57 الباب 18 . الأحاديث .
( 2 ) أي من حيث الوقت .