تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
هذا في التيمم المبتدأ . أما المستدام - كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا - جاز فعل غيرها به مع السعة . ( ولو تمكن من ) استعمال ( الماء انتقض ) تيممه عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة ( 1 ) ، انتقض تيممه خاصة ، وكذا الغسل . والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر . وأما انتقاضه مطلقا ( 2 ) فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله ( 3 ) كشف عن عدم انتقاضه ، سواء شرع فيها أم لا كوجوب الصلاة بأول الوقت ، والحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها
شرح
وفي رواية أخرى : سأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : " ليس عليه إعادة الصلاة " . ( المصدر نفسه ) ص 983 . الباب 14 . الحديث 11 . ( 1 ) قيد الغسل بغير الجنابة لانفراد سائر الأغسال عن الوضوء لعدم اتحادها معه . ( 1 ) أي ظاهرا وباطنا . ( 3 ) أي لو طرأ المانع بعد التمكن من الماء وقبل أن يمضي زمان يسع الطهارة فإن ذلك يكشف عن عدم الانتقاض واقعا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 460 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر