تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الجنازة ، أو للنوم على طهارة ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف ( 1 ) لم يكن بدلا من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريا ( 2 ) . ( و ) يجب فيه نية ( الاستباحة ) لمشروط بالطهارة ( والوجه ) من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما ( 3 ) كالمائية . ( والقرية ) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية
شرح
( 1 ) استند القائل بالاختصاص إلى صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في المساجد " . ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 ص 585 . الباب 15 . الحديث 6 ( 2 ) أي يحتمل إبقاء عبارة المصنف على عمومها ، فتكون البدلية عامة شاملة . ففي الموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا يكون القصد أيضا جائزا ، لكنها بدلية اختيارية ( 3 ) أي في الاستباحة والوجه كالكلام في الطهارة المائية ( الوضوء والغسل ) . فما قيل هناك من عدم اعتبار قصد الوجوب والندب آت في الطهارة الترابية أيضا .