الجنازة ، أو للنوم على طهارة ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين
على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف ( 1 )
لم يكن بدلا من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا
اختياريا ( 2 ) .
( و ) يجب فيه نية ( الاستباحة ) لمشروط بالطهارة ( والوجه )
من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما ( 3 ) كالمائية .
( والقرية ) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية
شرح
( 1 ) استند القائل بالاختصاص إلى صحيحة أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام :
" إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر
في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا
يجلس في المساجد " .
( وسائل الشيعة ) الجزء 1 ص 585 . الباب 15 . الحديث 6
( 2 ) أي يحتمل إبقاء عبارة المصنف على عمومها ، فتكون
البدلية عامة شاملة .
ففي الموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا يكون القصد أيضا
جائزا ، لكنها بدلية اختيارية
( 3 ) أي في الاستباحة والوجه كالكلام في الطهارة المائية
( الوضوء والغسل ) .
فما قيل هناك من عدم اعتبار قصد الوجوب والندب آت
في الطهارة الترابية أيضا .