( ويستحب ) نفض اليدين ( 1 ) ) بعد كل ضربة بنفخ
ما عليهما من أثر الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى .
( وليكن ) التيمم ( عند آخر الوقت ) : بحيث يكون قد بقي
منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال
علما أو ظنا ، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف ( 2 ) ( وجوبا مع الطمع
في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ( وإلا استحبابا )
على أشهر الأقوال بين المتأخرين .
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه
المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا ( 3 ) .
والثالث جوازه مع السعة مطلقا ( 4 ) ، وهو قول الصدوق .
والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، وبعضها غير
مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) نفض اليد : تحريكها لإزالة ما عليها من آثار الغبار .
( 2 ) أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه
صحيح ، وكذا الصلاة التي صلاها به ، ولا يحتاج إلى الإعادة .
( 3 ) تعميم للجواز ، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج .
( 4 ) أي سواء رجا حصول الماء أم لا .
( 5 ) منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 993 الباب 22 الأحاديث .
وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام :
إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت
فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
( المصدر نفسه ) الحديث 1 .