تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( ويستحب ) نفض اليدين ( 1 ) ) بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالأخرى . ( وليكن ) التيمم ( عند آخر الوقت ) : بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا ، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف ( 2 ) ( وجوبا مع الطمع في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ( وإلا استحبابا ) على أشهر الأقوال بين المتأخرين . والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا ( 3 ) . والثالث جوازه مع السعة مطلقا ( 4 ) ، وهو قول الصدوق . والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، وبعضها غير مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) نفض اليد : تحريكها لإزالة ما عليها من آثار الغبار . ( 2 ) أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح ، وكذا الصلاة التي صلاها به ، ولا يحتاج إلى الإعادة . ( 3 ) تعميم للجواز ، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج . ( 4 ) أي سواء رجا حصول الماء أم لا . ( 5 ) منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 993 الباب 22 الأحاديث . وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام : إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض . ( المصدر نفسه ) الحديث 1 .