مع احتمال انتقاضه مطلقا ( 1 ) ، كما يقتضيه ظاهر الأخبار ( 2 ) وكلام
الأصحاب .
وحيث كان التمكن من الماء ناقضا ، فإن اتفق قبل دخوله
في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور ( 3 ) وإن وجده بعد
الفراغ صحت ، وانتقض بالنسبة إلى غيرها .
شرح
( 1 ) سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 990 . الباب 20 الأحاديث .
إليك نص الحديث الأول .
قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة
الليل والنهار كلها ؟
فقال : نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماء .
وإليك نص الحديث الثاني من نفس الباب .
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم ؟
قال : " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " .
لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الإصابة ، فقد
روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت : فإن أصاب الماء
وهو في آخر الوقت ؟
قال : فقال : قد مضت صلاته .
قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟
قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم .
( المصدر نفسه ) ص 990 . الباب 19 . الحديث 6 .
( 3 ) أي مع التمكن من الماء لا يجز : وجود الماء