تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مع احتمال انتقاضه مطلقا ( 1 ) ، كما يقتضيه ظاهر الأخبار ( 2 ) وكلام الأصحاب . وحيث كان التمكن من الماء ناقضا ، فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور ( 3 ) وإن وجده بعد الفراغ صحت ، وانتقض بالنسبة إلى غيرها .
شرح
( 1 ) سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا . ( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 990 . الباب 20 الأحاديث . إليك نص الحديث الأول . قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم ما لم يحدث ، أو يصب ماء . وإليك نص الحديث الثاني من نفس الباب . عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم ؟ قال : " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء " . لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الإصابة ، فقد روى عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته . قال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم . ( المصدر نفسه ) ص 990 . الباب 19 . الحديث 6 . ( 3 ) أي مع التمكن من الماء لا يجز : وجود الماء