ومقابل الأصح أقوال : منها الرجوع ما لم يركع .
ومنها الرجوع ما لم يقرأ .
ومنها : التفصيل بسعة الوقت وضيقه ، والأخيران ( 1 ) لا شاهد
لهما ، والأول ( 2 ) مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها ( 3 )
شرح
( 1 ) وهما : الرجوع ما لم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه
( 2 ) وهو الرجوع ما لم يركع .
( 3 ) الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة
بعضها بأخرى لكن يمكن التوفيق بينها .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 991 - 993 الباب 21 الأحاديث .
إليك نص الحديث الأول .
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أصاب
الماء وقد دخل في الصلاة ؟
قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع
فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين .
إليك نص الحديث الخامس .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى
ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء .
قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
فهذا الحديث معارض للحديث الأول ، حيث إنه عليه السلام
أمر بقطع الصلاة مطلقا ، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع
أم بعده .