تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ومقابل الأصح أقوال : منها الرجوع ما لم يركع . ومنها الرجوع ما لم يقرأ . ومنها : التفصيل بسعة الوقت وضيقه ، والأخيران ( 1 ) لا شاهد لهما ، والأول ( 2 ) مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها ( 3 )
شرح
( 1 ) وهما : الرجوع ما لم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه ( 2 ) وهو الرجوع ما لم يركع . ( 3 ) الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها بأخرى لكن يمكن التوفيق بينها . راجع ( المصدر نفسه ) ص 991 - 993 الباب 21 الأحاديث . إليك نص الحديث الأول . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين . إليك نص الحديث الخامس . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء . قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة . فهذا الحديث معارض للحديث الأول ، حيث إنه عليه السلام أمر بقطع الصلاة مطلقا ، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده .