ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة ( 1 ) .
( و ) تجب فيه ( الموالاة ) : بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث
لا يعد مفرقا عرفا .
وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها ( 2 ) .
وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصة ؟
وجهان ( 3 ) .
وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا ( 4 ) تظهر قوة الأول ( 5 )
وإلا فالأصل يقتضي الصحة .
شرح
( 1 ) في قوله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
له الدين " البينة الآية 5 .
( 2 ) الدليل على ذلك الإجماع .
( 3 ) أي إن كان وجوب الموالاة وجوبا نفسيا فالمخل بها آثم .
وأما إذا كان الوجوب وجوبا شرطيا فالاخلال بها مبطل للعمل
المشروط بها .
( 4 ) سواءا أكان يتوقع زوال العذر أم لا .
( 5 ) أي على القول بوجوب تأخير التيمم إلى ضيق الوقت
يكون الإخلال بالموالاة مبطلا ، لأنه بالتفريق إما متقدم على وقته
أو مفوت للواجب .
وأما على القول بجواز البدار فالأصل عدم اشتراط الموالاة ، لأنها
مشكوكة الوجوب .