تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه ، وإلا فلا دليل عليه . ( ثم ) يمسح ( ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند ) بفتح الزاي : وهو موصل طرف الذراع في الكتف ( إلى أطراف الأصابع ، ثم ) مسح ظهر ( اليسرى ) ببطن اليمنى ( كذلك ( 1 ) ) مبتدئا بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه . ( ومرتين للغسل ) إحداهما يمسح بها جبهته ، والأخرى يديه . ( ويتيمم غير الجنب ) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا ( 2 ) ( مرتين ) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة . ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، ويتمم عن الغسل كالعكس ( 3 ) ، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بد في إخراجه من قيد ، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره . ( ويجب في النية ) قصد ( البدلية ) من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة
شرح
ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة . ( المصدر نفسه ) ص 977 . الحديث 6 . ( 1 ) كلمة كذلك إشارة إلى ما سبق من اعتبار البدءة بالزند في اليد اليمنى . ( 2 ) أي لا وضوء ولا غسلا . ( 3 ) بأن تمكن من الغسل ، لكفاية الماء له وجب عليه الغسل وليس له بعد الاغتسال ماء يتمكن من التوضؤ وجب عليه التيم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 456 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر