أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه ، وإلا
فلا دليل عليه .
( ثم ) يمسح ( ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند )
بفتح الزاي : وهو موصل طرف الذراع في الكتف ( إلى أطراف
الأصابع ، ثم ) مسح ظهر ( اليسرى ) ببطن اليمنى ( كذلك ( 1 ) )
مبتدئا بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه .
( ومرتين للغسل ) إحداهما يمسح بها جبهته ، والأخرى يديه .
( ويتيمم غير الجنب ) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند
تعذر استعمال الماء مطلقا ( 2 ) ( مرتين ) إحداهما بدلا من الغسل
بضربتين ، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة .
ولو قدر على الوضوء خاصة وجب ، ويتمم عن الغسل
كالعكس ( 3 ) ، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب ، فلا بد
في إخراجه من قيد ، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره .
( ويجب في النية ) قصد ( البدلية ) من الوضوء ، أو الغسل
إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة
شرح
ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة .
( المصدر نفسه ) ص 977 . الحديث 6 .
( 1 ) كلمة كذلك إشارة إلى ما سبق من اعتبار البدءة بالزند
في اليد اليمنى .
( 2 ) أي لا وضوء ولا غسلا .
( 3 ) بأن تمكن من الغسل ، لكفاية الماء له وجب عليه الغسل
وليس له بعد الاغتسال ماء يتمكن من التوضؤ وجب عليه التيم .