ومنه سمي الغائط ( 1 ) لأن أصله المنخفض ، سمي الحال باسمه
لوقوعه فيه كثيرا .
( والواجب ) في التيمم ( النية ) وهي القصد إلى فعله ،
وسيأتي بقية ما يعتبر فيها ، مقارنة لأول أفعاله ( 2 ) : ( و ) هو
( الضرب على الأرض بيديه ) معا : وهو وضعهما يسمى الاعتماد
فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر ، خلافا للمصنف في الذكرى
فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع .
ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما ( 3 ) ، وكذا عبارات
الأصحاب ، فمن جوزهما جعله دالا على أن المؤدى واحد ، ومن عين
شرح
لأن النهي يمكن أن يكون لأجل أن التيمم بتراب من أثر الطريق
مشتملا على قذارة ، ومختلطا بها لا لمدخلية العوالي ، والأماكن
المرتفعة في التيمم منها .
( 1 ) لأن الغائط اسم للمنخفض من الأرض ، وكانت الأراضي
المنخفضة تقصد لقضاء الحاجة ، سميت العذرة باسم الغائط تسمية
الحال باسم المحل .
( 2 ) اختلفوا في أول أفعال التيمم أهو ضرب اليد على الأرض
أم هو المسح على الجبهة ؟
وتظهر الفائدة فيما لو أحدث بعد أن ضرب بيده على الأرض
فإن كان الضرب باليد أول جزء من التيمم وجب عليه أن يعيد
وإلا فلا .
( 3 ) روى أبو أيوب الخزار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن التيمم ؟