( ويكره ) التيمم ( بالسبخة ) بالتحريك فتحا وكسرا
والسكون ( 1 ) : وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين
ما لم يعلها ملح يمنع أصابة بعض الكف للأرض فلا بد من إزالته .
( والرمل ) ، لشبههما بأرض المعدن ،
ووجه الجواز بقاء اسم الأرض .
( ويستحب من العوالي ) ، وهي ما ارتفع من الأرض
للنص ( 2 ) ، ولبعدها من النجاسة ، لأن الهابط تقصد للحدث
شرح
( 1 ) أي بفتح الباء وكسرها وسكونها : ثلاثة أوجه .
أما السين فمفتوحة على كل حال .
" والنشاشة " مأخوذة من " النشيش " ، كأن الأرض
تغلي بالملح .
( 2 ) لم نعثر على نص معتبر صريح باستحباب التيمم من ( العوالي )
وإنما وجدنا في ( مستدرك وسائل الشيعة ) . المجلد 1 ص 156 .
الباب 5 . الحديث 3 .
" فقه الرضا عليه السلام الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض
والطيب الذي ينحدر عنه الماء " .
وقد استدل صاحب الجواهر وغيره رحمهم الله على استحباب
التيمم من العوالي بما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه :
" نهى أمير المؤمنين عليه السلام : أن يتيمم الرجل بتراب
من أثر الطريق " .
( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 969 . الباب 6 . الحديث 2
وفي دلالة الحديث على المقصود : وهو التيمم من العوالي تأمل