والصعيد المأمور به ( 1 ) هو وجهها ، ولأنه تراب اكتسب
رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا .
ولا فرق بين أنواعه ( 2 ) : من رخام ( 3 ) ، وبرام ، وغيرهما .
خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله ( 4 ) فقد التراب
أما المنع منه مطلقا ( 5 ) فلا قائل به .
ومن جوازه ( 6 ) بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى
لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب .
كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه ، خلافا
للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه .
وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه ، وإن كانت
دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي في قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " النساء : الآية 43
( 2 ) أي بين أقسام الحجر .
( 3 ) الرخام : الحجر الأبيض الرخو ، والبرام : الحجر الذي
تصنع منه القدور ، والآلات الحجرية المتداولة في بعض البلاد
كخراسان .
( 4 ) أي استعمال الحجر .
( 5 ) أي سواء أكان التراب موجودا أم مفقودا .
( 6 ) أي ومن جواز التيمم .
( 7 ) لأن المحقق رحمه الله يرى خروج الخزف عن الأرض
وعدم صدقها عليه بسبب الطبخ .
لكن الشهيد الثاني رحمه الله ينقض عليه : بأن الخزف