تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فلو علم عدمه مطلقا ( 1 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه ( 2 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة . ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ( 4 ) ، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر ، مع وجوبه ( 5 ) .
( ويجب ) التيمم ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة الأرض إجماعا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي في جميع الجهات : الشرق ، الغرب ، الجنوب الشمال . ( 2 ) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط . ( 3 ) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا . ( 4 ) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها . أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين . ( 5 ) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب ، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء . ( 6 ) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض ، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 449 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر