فلو علم عدمه مطلقا ( 1 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا
أو فيه ( 2 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده
مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد
تجب ولو بأجرة مع القدرة .
ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، وإلا فمع إمكانها
ويحتسب لهما على التقديرين ( 4 ) ، ويجب طلب التراب كذلك
لو تعذر ، مع وجوبه ( 5 ) .
( ويجب ) التيمم ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة
الأرض إجماعا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي في جميع الجهات : الشرق ، الغرب ، الجنوب
الشمال .
( 2 ) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط .
( 3 ) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا .
( 4 ) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب
أو عدمها .
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية
أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين .
( 5 ) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم
وجب عليه الفحص عن التراب ، كما يجب عليه الفحص عن الماء
لأجل الوضوء .
( 6 ) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر
من الأرض ، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض
فيدخل الحجر في ذلك .