تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم ( 1 ) مختصا بميت لم يصل عليه . أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وهو قول لبعض الأصحاب ، جمعا بين الأخبار . ومختار المصنف ( 2 ) أقوى . ( ولو حضرت جنازة في الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ( أتمها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية . وربما قيل بتعينه ( 3 ) إذا كانت الثانية مندوبة ، لاختلاف الوجه ( 4 ) ، وليس ( 5 ) بالوجه . وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر
شرح
( 1 ) وهو وجوب الصلاة على الميت . ( 2 ) وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين ( 3 ) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى ، واستئنافها على الجنازة الثانية . ( 4 ) حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما . ( 5 ) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح ، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 434 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر