ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم ( 1 ) مختصا بميت
لم يصل عليه .
أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وهو
قول لبعض الأصحاب ، جمعا بين الأخبار .
ومختار المصنف ( 2 ) أقوى .
( ولو حضرت جنازة في الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة
أخرى ( أتمها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية
وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية .
وربما قيل بتعينه ( 3 ) إذا كانت الثانية مندوبة ، لاختلاف
الوجه ( 4 ) ، وليس ( 5 ) بالوجه .
وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير
بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى
وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر
شرح
( 1 ) وهو وجوب الصلاة على الميت .
( 2 ) وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين
( 3 ) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى ، واستئنافها
على الجنازة الثانية .
( 4 ) حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب
فاختلف الوجه فيهما .
( 5 ) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح ، لعدم اعتبار قصد
الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين .