على الجنائز - غير واضح ، لأن الخوف إن كان على الجميع ، أو
على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله ، لانهدام ما قد
مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها ، وإن كان الخوف
على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل
مع التشريك الآن والاستئناف .
نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية ( 1 ) ، بالنظر
إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه : بحيث يزيد ما يتكرر منه
على ما مضى من الصلاة .
وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية
ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما ، كما لو حضرتا ابتداء ويدعو لكل
واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الأولى ، ثم
يكمل ما بقي من الثانية .
ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد ، فإنه يشرك
بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف - كالدعاء لو كان فيهم
مؤمن ومجهول ومنافق وطفل - وظيفة كل واحد .
ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره
وتأنيثه ، أو يذكر مؤولا بالميت ، أو يؤنث مؤولا بالجنازة
شرح
( 1 ) مقصوده إمكان فرض الخوف على الثانية في صورة قطع
الصلاة الأولى واستئناف صلاة مشتركة عليهما : وذلك فيما إذا
اختلف الجنازتان ذكورية وأنوثية ، فإن الصلاة المشتركة عليهما
باعتبار تعدد الأدعية ومغايرتها تكون أطول مما إذا أتم الصلاة على الأولى
واستأنف صلاة منفردة على الثانية .