تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( والوقوف ) أي وقوف الإمام ، أو المصلي وحده ( عند وسط الرجل ، وصدر المرأة على الأشهر ) . ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إنه يقف عند رأس الرجل ، وصدر المرأة . وقوله في الإستبصار : إنه عند رأسها وصدره ، والخنثى هنا كالمرأة . ( والصلاة ) في المواضع ( المعتادة ) لها ، للتبرك بها بكثرة من صلى فيها ، ولأن السامع بموته يقصدها . ( ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى ) . والأكثر على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما مروي ، ولا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا ( 1 ) وبذلك يظهر وجه القوة . ( ومن فاته بعض التكبيرات ) مع الإمام ( أتم الباقي بعد فراغه ) ولاء من غير دعاء ( ولو على القبر ) على تقدير رفعها ووضعها فيه ، وإن بعد الفرض . وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ ، عملا بإطلاق النص ( 2 )
شرح
( 1 ) حيث روي أن عليا عليه السلام رفع يديه في التكبيرة الأولى . وباقي الروايات تدل على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات ولا منافاة لأن ترك المستحب جائز . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 785 . الباب 10 . الحديث 1 . ( 2 ) أي أن الحكم بالولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت لأن الرواية مطلقة ، قال عليه السلام :