( والوقوف ) أي وقوف الإمام ، أو المصلي وحده ( عند وسط
الرجل ، وصدر المرأة على الأشهر ) .
ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إنه يقف عند رأس
الرجل ، وصدر المرأة .
وقوله في الإستبصار : إنه عند رأسها وصدره ، والخنثى هنا
كالمرأة .
( والصلاة ) في المواضع ( المعتادة ) لها ، للتبرك بها بكثرة
من صلى فيها ، ولأن السامع بموته يقصدها .
( ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى ) .
والأكثر على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما مروي ، ولا منافاة
فإن المندوب قد يترك أحيانا ( 1 ) وبذلك يظهر وجه القوة .
( ومن فاته بعض التكبيرات ) مع الإمام ( أتم الباقي بعد فراغه )
ولاء من غير دعاء ( ولو على القبر ) على تقدير رفعها ووضعها
فيه ، وإن بعد الفرض .
وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ ، عملا بإطلاق
النص ( 2 )
شرح
( 1 ) حيث روي أن عليا عليه السلام رفع يديه في التكبيرة
الأولى .
وباقي الروايات تدل على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات
ولا منافاة لأن ترك المستحب جائز .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 785 . الباب 10 . الحديث 1 .
( 2 ) أي أن الحكم بالولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت
لأن الرواية مطلقة ، قال عليه السلام :