التقية فيجب لو توقفت عليه ( 1 ) .
( ويستحب إعلام المؤمنين به ) أي بموته ، ليتوفروا على تشييعه
وتجهيزه ، فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليجمع فيه
بين وظيفتي التعجيل والإعلام ، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل
عرفا ، ولو استلزم المثلة حرم ( 2 ) .
( ومشي المشيع خلفه ، أو إلى أحد جانبيه ) .
( ويكره أن يتقدمه لغير تقية .
( والتربيع ) : وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة
كيف اتفق ، والأفضل التناوب ، وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب
السرير الأيمن : وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ( 3 )
ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثم ينتقل
إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثم ينتقل إلى مقدمه
الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك .
شرح
( 1 ) أي لو توقفت التقية على التسليم في صلاة الميت وجب
التسليم .
( 2 ) فيخبر من المؤمنين من كان ويترك من كان بعيدا مثلا .
هذا إن لم يستلزم الإعلام المثلة في الميت - أي تفسخ أعضائه
- وأما إذا - استلزم فيحرم الإعلام .
( 3 ) الترتيب المذكور يتيسر في السرير المتعارف في بعض البلاد
( كما في كربلا ) على مشرفها التحية والثناء .
أما السرر المتعارفة في أغلب البلدان فالترتيب المذكور فيها
متعسر .