المتحد أو المتعدد ، وإن لم يعرفه ، حتى لو جل ذكوريته وأنوثيته جاز
تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة ( 1 ) متقربا .
وفي اعتبار نية الوجه : من وجوب وندب - كغيرها من العبادات -
قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير ( 2 ) مستدامة الحكم
إلى آخرها .
( وتكبيرات خمس ) إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف ( 3 )
( يتشهد الشهادتين عقيب الأولى : ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية )
ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام
( ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ) بأي دعاء اتفق وإن كان المنقول
أفضل ( عقيب الثالثة ) .
( و ) يدعو ( للميت ) المكلف المؤمن ( عقيب الرابعة
وفي المستضعف ) : وهو الذي لا يعرف الحق ، ولا يعاند فيه
ولا يوالي أحدا بعينه ( 4 ) ( بدعائه ) وهو :
شرح
( 1 ) على طريقة اللف والنشر المرتبين .
( 2 ) ليست جملة " متقربا " و " مقارنة للتكبيرة " داخلة
في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا .
( 3 ) لأنه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف
وهو غير الاثني عشري من فرق المسلمين .
( 4 ) المستضعف من لا يعقل الكفر ، ولا الإيمان ، لغباوته
وقلة إدراكه .
أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب .
وما قلناه في المستضعف ظاهر الأخبار الواردة في الكافي .