( واستقبال ) المصلي ( القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي )
مستلقيا على ظهره بين يديه ، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه
بين يدي الإمام ومشاهدته له ( 1 ) .
وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله ، وعدم ( 2 ) تباعده عنه بالمعتد به
عرفا .
وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه
وجهان ( 3 ) .
( والنية ) المشتملة على قصد الفعل : وهو الصلاة على الميت
شرح
( 1 ) أي مشاهدة المأموم للإمام ، وتغتفر الحيلولة بين الإمام
والمأموم بمأموم آخر مثله .
وظاهر هذا الكلام أن الحيلولة إذا كانت بغير مأموم كانت
مانعة عن صحة الصلاة ، والمشهور جواز الحيلولة بسائر الأشياء إذا
كان المأموم امرأة .
( 2 ) مرفوع عطفا على كلمة استقبال أي يجب الاستقبال
وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي ، ويجب عدم تباعد المصلي عن الميت
أو عدم تباعد الميت عن المصلي بعدا مفرطا عرفا .
( 3 ) وجه الاشتراط : أن الطهارة من الخبث وستر العورة
شرط لمطلق الصلاة ، والصلاة تشمل صلاة الميت أيضا .
ووجه عدم الاشتراط : أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليست بصلاة
حقيقة ، بدليل عدم اعتبار ما يعتبر في الصلاة : من الطهارة الحدثية
والركوع والسجود والفاتحة وغيرها ، مع أنه " لا صلاة إلا بطهور "
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ، " لا صلاة إلا بالركوع " .