من الشيوخ ، وعليه كان عملهم .
( وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر ) ، خلافا
للصدوق ، حيث استحبه ، استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها
وأشهر ( 1 ) .
( ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه ) غسل المس إن أراد
هو التكفين .
( أو الوضوء ) الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه
الاستباحة ، أو الرفع ، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه
من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة .
واو اضطر لخوف على الميت ، أو تعذرت الطهارة غسل يديه
من المنكبين ثلاثا ثم كفنه .
ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى
اغتسال الغاسل ، أو وضوئه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ففيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام :
تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود : من وجهه ، ويديه ، وركبتيه
وفيما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام :
لا تجعل في مسامع الميت حنوطا :
( المصدر نفسه ) ص 747 . الباب 16 . الحديث 3 - 4 .
والمشهور عملوا بالثانية ،
( 2 ) الفحوى : هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر
لغسله ، وتنغسل يده مرارا فإذا استحب غسله ، أو توضؤه للتكفين
فغير الغاسل أولى بذلك .
ولكن هذه الأولوية غير تامة ، لاحتمال أن يكون استحباب