تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
من الشيوخ ، وعليه كان عملهم . ( وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر ) ، خلافا للصدوق ، حيث استحبه ، استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر ( 1 ) . ( ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه ) غسل المس إن أراد هو التكفين . ( أو الوضوء ) الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة ، أو الرفع ، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة . واو اضطر لخوف على الميت ، أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه . ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى اغتسال الغاسل ، أو وضوئه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ففيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود : من وجهه ، ويديه ، وركبتيه وفيما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا : ( المصدر نفسه ) ص 747 . الباب 16 . الحديث 3 - 4 . والمشهور عملوا بالثانية ، ( 2 ) الفحوى : هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر لغسله ، وتنغسل يده مرارا فإذا استحب غسله ، أو توضؤه للتكفين فغير الغاسل أولى بذلك . ولكن هذه الأولوية غير تامة ، لاحتمال أن يكون استحباب
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر