( الرابع - الصلاة عليه )
( وتجب ) الصلاة ( على كل من بلغ ) أي أكمل
( ستا ممن له حكم الإسلام ) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا
الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين .
( وواجبها القيام ) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب
المكنة كاليومية .
وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟
نظر : من ( 1 ) صدق الصلاة الصحيحة عليه . ومن ( 2 )
نقصها عنه مع القدرة على الكاملة ( 3 ) ، وتوقف في الذكرى ( 4 )
لذلك ( 5 ) .
شرح
الغسل ، أو التوضؤ له ، لكونه ماسا للميت قبل غسله ، وهذا
منتف في غير الغاسل .
ولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية ، أي ليست مفهومة
من النص بالفهم العرفي ، وبدون ذلك لا يصدق عنوان الفحوى .
( 1 ) دليل لسقوط الكفاية عن القادر .
( 2 ) أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر ، وهذا
وجه عدم سقوط الكفاية عن القادر ، ولتعارض الوجهين توقف
المصنف في الذكرى .
( 3 ) أي مع القدرة على الصلاة الكاملة .
( 4 ) أي فلم يحكم بالسقوط ولا بعدم السقوط .
( 5 ) أي لأجل القدرة الكاملة .