تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( الرابع - الصلاة عليه ) ( وتجب ) الصلاة ( على كل من بلغ ) أي أكمل ( ستا ممن له حكم الإسلام ) من الأقسام المذكورة في غسله ، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين . ( وواجبها القيام ) مع القدرة ، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية . وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظر : من ( 1 ) صدق الصلاة الصحيحة عليه . ومن ( 2 ) نقصها عنه مع القدرة على الكاملة ( 3 ) ، وتوقف في الذكرى ( 4 ) لذلك ( 5 ) .
شرح
الغسل ، أو التوضؤ له ، لكونه ماسا للميت قبل غسله ، وهذا منتف في غير الغاسل . ولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية ، أي ليست مفهومة من النص بالفهم العرفي ، وبدون ذلك لا يصدق عنوان الفحوى . ( 1 ) دليل لسقوط الكفاية عن القادر . ( 2 ) أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر ، وهذا وجه عدم سقوط الكفاية عن القادر ، ولتعارض الوجهين توقف المصنف في الذكرى . ( 3 ) أي مع القدرة على الصلاة الكاملة . ( 4 ) أي فلم يحكم بالسقوط ولا بعدم السقوط . ( 5 ) أي لأجل القدرة الكاملة .