من أقطاع الكفن ( 1 ) .
وعلى ما ذكر ( 2 ) لا يختص الحكم ( 3 ) بالمذكور ( 4 ) بل جميع
أقطاع الكفن في ذلك ( 5 ) سواء ، بل هي ( 6 ) أولى من الجريدتين
لدخولها ( 7 ) في إطلاق النص ، بخلافها ( 8 ) .
( وليخط ) الكفن إن احتاج إلى الخياطة ( بخيوطه ) مستحبا .
( ولا تبل بالريق ) على المشهور فيهما ، ولم نقف فيهما
على أثر .
( ويكره الأكمام المبتدأة ) للقميص ، واحترز به عما لو
كفن في قميصه ، فإنه لا كراهة في كمه ، بل تقطع منه
الأزرار ( 9 ) .
( وقطع الكفن بالحديد ) قال الشيخ : سمعناه مذاكرة
شرح
( 1 ) من العمامة والقميص والأزار والحيرة .
( 2 ) من ثبوت أصل شرعية الكتابة .
( 3 ) وهو جواز الكتابة .
( 4 ) وهي العمامة والقميص والأزار والحبرة .
( 5 ) أي في جواز الكتابة عليه .
( 6 ) أي جميع أقطاع الكفن .
( 7 ) أي لدخول جميع أجزاء الكفن .
( 8 ) وهي الكتابة .
( 9 ) أزرار جمع " زر " بالكسر ما يعلق به أحد طرفي
الثوب بالآخر والأكمام جمع " كم " بالضم : مدخل اليد ومخرجها
من الثوب .