ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته .
وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل ، وأفضله القطن الأبيض
وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به
في الذكرى ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ( 1 ) ، ولنزعه عن الشهيد .
وفي الدروس
اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه .
هذا كله ( مع القدرة ) .
أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا .
، وفي الجنس يجزي كل مباح ( 2 ) لكن يقدم الجلد على الحرير ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي أطلق لفظ الثوب والأثواب في أخبار الكفن ، ولا يفهم
منه العموم حتى يشمل الجلد .
والمقصود من الجلد جلد الحيوان المأكول المذكى الذي يصح
فيه الصلاة .
وأما غير المأكول فلا إشكال في منعه ، وعدم جواز التكفين به .
وقوله : " ولنزعه عن الشهيد " دليل ثان على عدم جواز
تكفين الميت بالجلد ، لعدم فهمه من الأخبار التي أطلق فيها لفظ
الثوب والأثواب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 726 إلى 730 الباب 2 الأحاديث
( 2 ) أي لا يجوز الكفن في غير الجلد من أي أنواع الكفن
لو كان مغصوبا بحال من الحالات .
( 3 ) أي يقدم جلد المأكول المذكى على الحرير ، بناء على عدم
المنع من الجلد اختيارا .
وأما بناء على المنع اختيارا فيقدم الجلد المذكى على الحرير أيضا لا خفية مانعية المذكى من مانعية الحرير .