نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة ، وهو أمكن للغسل ( 1 )
إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا نفسه بكف البصر
فيستحب استظهارا .
( وتغسيله على ساجة ) وهي لوح من خشب مخصوص ( 2 ) .
والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها ، حفظا
لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا
( مستقبل القبلة ) ( 3 ) .
وفي الدروس يجب الاستقبال به ، ومال إليه في الذكرى
واستقرب عدمه في البيان ،
( وتثليث الغسلات ) بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة
ثلاثا ثلاثا في كل غسلة .
( وغسل يديه ) أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا
( مع كل غسلة ) .
شرح
أي ستر العورة بالثوب ، أو الخرقة موجب لتسهيل غسله .
( 2 ) الساج شجر عظيم تكون خشبته من أجود الأخشاب وأصلبها
جمعه سيجان ، ومفرده ساجة وهو ينبت في الجزر الهندية .
( 3 ) وجه الاستحباب هو الجمع بين صحيح يعقوب بن يقطين
حيث قال فيه : " يوضع كيف تيسر " وبين غيره من الأخبار المتضمنة
للأمر بالاستقبال .
راجع ( المصدر السابق ) ص 688 الباب 5 . الحديث 1 .
وكأن القائل بالوجوب حمل الصحيحة على معنى وضعها إلى القبلة
كيفما تيسر بحال الاحتضار أو الدفن .