تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين . ( ومسح بطنه ( 1 ) في ) الغسلتين ( الأوليين ) قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل ( 2 ) ، لعدم القوة الماسكة ، إلا الحامل التي مات ولدها ، فإنها لا تمسح ، حذرا من الإجهاض ( 3 ) . ( وتنشيفه ) بعد الفراغ من الغسل ( بثوب ) ، صونا للكفن من البلل . ( وإرسال الماء في غير الكنيف ) المعد للنجاسة . والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به ( وترك ركوبه ) : بأن يجعله الغاسل بين رجليه . ( وإقعاده ( 4 ) وقلم ظفره وترجيل شعره ) وهو تسريحه ولو فعل ذلك ( 5 ) دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا .
شرح
( 1 ) أطلق المصنف رحمه الله هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء ، ولكن الأخبار قيدت ذلك بالمسح الرقيق . ( المصدر السابق ) ص 686 الباب 2 . الحديث 7 ( 2 ) أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل ، فلو خرج فيجب تنظيفه ، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار . ( 3 ) أي الإجهاض : الإسراع والإسقاط : يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها ، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها . ( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله : وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره ( 5 ) أي لو قلم ظفره ، ورجل شعره .