وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين .
( ومسح بطنه ( 1 ) في ) الغسلتين ( الأوليين ) قبلهما تحفظا
من خروج شئ بعد الغسل ( 2 ) ، لعدم القوة الماسكة ، إلا الحامل
التي مات ولدها ، فإنها لا تمسح ، حذرا من الإجهاض ( 3 ) .
( وتنشيفه ) بعد الفراغ من الغسل ( بثوب ) ، صونا
للكفن من البلل .
( وإرسال الماء في غير الكنيف ) المعد للنجاسة .
والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به
( وترك ركوبه ) : بأن يجعله الغاسل بين رجليه .
( وإقعاده ( 4 ) وقلم ظفره وترجيل شعره ) وهو تسريحه
ولو فعل ذلك ( 5 ) دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا .
شرح
( 1 ) أطلق المصنف رحمه الله هنا مسح البطن كغير واحد
من الفقهاء ، ولكن الأخبار قيدت ذلك بالمسح الرقيق .
( المصدر السابق ) ص 686 الباب 2 . الحديث 7
( 2 ) أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ
في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل ، فلو خرج فيجب تنظيفه ، امتثالا
للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار .
( 3 ) أي الإجهاض : الإسراع والإسقاط : يعني لا يمسح بطنها
لئلا يسقط ولدها ، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها .
( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله : وترك ركوبه
أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره
( 5 ) أي لو قلم ظفره ، ورجل شعره .