تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( والعمامة ) للرجل ، وقدرها ( 1 ) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا : بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه ( 2 ) هذا بحسب الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها . ( والخامسة ) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يثفر ( 3 ) بها الميت ذكرا أو أنثى
شرح
( 1 ) لا مقدر لها في النصوص وكثير من الفتاوى ، فالظاهر كفاية ما يصدق عليه اسم العمامة ، ففي صحيح ابن سنان " وعمامة يعصب بها رأسه " وفي خبر معاوية بن وهب " وعمامة يعتم بها " ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 وص 727 الباب 2 الحديث 8 - 13 . ( 2 ) كيفية ذلك كما في الحديث : أن يعمم الميت أي يؤخذ وسط العمامة فيلف على رأسه بنحو التدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر وكذا يلقى فضل الشق الأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدر راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 744 . الباب 14 . الحديث 3 ، مع تصرف منافي بيان الكيفية المذكورة . ( 3 ) الاستثفار مصدر قولك " استثفر الرجل بثوبه " إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجزته ، أو من " استثفر الكلب بذنبه " أي جعله بين فخذي . والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه : والأخرى من خلفه ، ثم يربط الطرفان بخيط مشدود في وسط كالتكة ، أو يشق أحد طرفيه ويشد في وسطه ويخرج الطرف الآخر من تحته ويشد به حقواه وفخذاه إلى حيث ينتهي ولا يبقى منه شئ .