( والعمامة ) للرجل ، وقدرها ( 1 ) ما يؤدي هيئتها المطلوبة
شرعا : بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان
على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه ( 2 ) هذا بحسب
الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها .
( والخامسة ) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض
نصف ذراع إلى ذراع يثفر ( 3 ) بها الميت ذكرا أو أنثى
شرح
( 1 ) لا مقدر لها في النصوص وكثير من الفتاوى ، فالظاهر
كفاية ما يصدق عليه اسم العمامة ، ففي صحيح ابن سنان " وعمامة
يعصب بها رأسه " وفي خبر معاوية بن وهب " وعمامة يعتم بها "
( وسائل الشيعة ) الجزء 2 وص 727 الباب 2 الحديث 8 - 13 .
( 2 ) كيفية ذلك كما في الحديث : أن يعمم الميت أي يؤخذ وسط
العمامة فيلف على رأسه بنحو التدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر
وكذا يلقى فضل الشق الأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدر
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 744 . الباب 14 .
الحديث 3 ، مع تصرف منافي بيان الكيفية المذكورة .
( 3 ) الاستثفار مصدر قولك " استثفر الرجل بثوبه " إذا رد
طرفيه بين رجليه إلى حجزته ، أو من " استثفر الكلب بذنبه "
أي جعله بين فخذي .
والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت
ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه : والأخرى من خلفه ، ثم يربط
الطرفان بخيط مشدود في وسط كالتكة ، أو يشق أحد طرفيه
ويشد في وسطه ويخرج الطرف الآخر من تحته ويشد به حقواه
وفخذاه إلى حيث ينتهي ولا يبقى منه شئ .