ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي ، ثم يدخل طرفها
تحت الجزء الذي ينتهي إليه .
سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب : وهو
الثلاث ، والندب : وهو الحبرة والخامسة .
وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت .
( وللمرأة القناع ) يستر به رأسها ( بدلا عن العمامة ) ويزاد ( 1 )
عنه لها ( النمط ) : وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف
لونه ، شامل لجميع البدن فوق الجميع .
وكذا تزاد عنه خرقة أخرى تلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها
على المشهور ( 2 ) .
ولم يذكرها المصنف هنا ، ولا في البيان .
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ " تزاد " بصيغة التأنيث ، والصحيح
هو التذكير .
( 2 ) بل لم ينقل فيه خلاف والرواية الواردة في المقام وإن كانت
مقطوعة ضعيفة ، لكنها منجبرة بعمل الأصحاب ، مضافا إلى التسامح
في أدلة السنن ، فلا وجه للإشكال بأنه تضييع للمال المحترم كما
عن الرياض إذ بعد ثبوت الاستحباب لا يكون تضييعا .
وظاهر العبارة أن الثديين تلفان في الخرقة أولا ، ثم تشدان
بالظهر .
لكن ظاهر الخبر أنهما تضمان وتشدان بالظهر من غير أن تلفا
في الخرقة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 829 الباب 2 الحديث 16 :