تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي ، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه . سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب : وهو الثلاث ، والندب : وهو الحبرة والخامسة . وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت . ( وللمرأة القناع ) يستر به رأسها ( بدلا عن العمامة ) ويزاد ( 1 ) عنه لها ( النمط ) : وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه ، شامل لجميع البدن فوق الجميع . وكذا تزاد عنه خرقة أخرى تلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها على المشهور ( 2 ) . ولم يذكرها المصنف هنا ، ولا في البيان .
شرح
( 1 ) وفي بعض النسخ " تزاد " بصيغة التأنيث ، والصحيح هو التذكير . ( 2 ) بل لم ينقل فيه خلاف والرواية الواردة في المقام وإن كانت مقطوعة ضعيفة ، لكنها منجبرة بعمل الأصحاب ، مضافا إلى التسامح في أدلة السنن ، فلا وجه للإشكال بأنه تضييع للمال المحترم كما عن الرياض إذ بعد ثبوت الاستحباب لا يكون تضييعا . وظاهر العبارة أن الثديين تلفان في الخرقة أولا ، ثم تشدان بالظهر . لكن ظاهر الخبر أنهما تضمان وتشدان بالظهر من غير أن تلفا في الخرقة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 829 الباب 2 الحديث 16 :