( الثالث - الكفن )
( والواجب منه ) ثلاثة أثواب ،
( مئزر ) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ، يستر ما بين
السرة والركبة .
ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه .
( وقميص ) يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزئ
مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى .
( وإزار ) بكسر الهمزة : وهو ثوب شامل لجميع البدن .
ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل
رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر .
ويراعى في جنسها القصد ( 1 ) بحسب حال الميت ، فلا يجب
الاقتصار على الأدون ، وإن ماكس الوارث ، أو كان غير مكلف .
شرح
" ( 1 ) القصد " كالعدل لفظا ومعنى ، فيراعى في جنس
الكفن المتعارف والتوسط بحسب حال الميت حتى لو امتنع الوارث
أو كان الوارث صغيرا فلا يعتبر رضاه في ذلك ، لأن إطلاق أخبار
الكفن ينصرف إلى المتعارف بالنسبة إلى حال الميت ، وهذا حق له
لا يتوقف على رضا الورثة .
نعم الأحوط الاقتصار على أقل الواجب إلا برضاء الوارث
الكامل ، أما القطع المستحبة التي ستذكر فلا يجوز إلا برضاء
الوارث الكبير ، أو بوصية نافذة .