تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( الثالث - الكفن ) ( والواجب منه ) ثلاثة أثواب ، ( مئزر ) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ، يستر ما بين السرة والركبة . ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه . ( وقميص ) يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى . ( وإزار ) بكسر الهمزة : وهو ثوب شامل لجميع البدن . ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . ويراعى في جنسها القصد ( 1 ) بحسب حال الميت ، فلا يجب الاقتصار على الأدون ، وإن ماكس الوارث ، أو كان غير مكلف .
شرح
" ( 1 ) القصد " كالعدل لفظا ومعنى ، فيراعى في جنس الكفن المتعارف والتوسط بحسب حال الميت حتى لو امتنع الوارث أو كان الوارث صغيرا فلا يعتبر رضاه في ذلك ، لأن إطلاق أخبار الكفن ينصرف إلى المتعارف بالنسبة إلى حال الميت ، وهذا حق له لا يتوقف على رضا الورثة . نعم الأحوط الاقتصار على أقل الواجب إلا برضاء الوارث الكامل ، أما القطع المستحبة التي ستذكر فلا يجوز إلا برضاء الوارث الكبير ، أو بوصية نافذة .