وهو على غير المأكول : من وبر وشعر وجلد ( 1 ) ، ثم
النجس ( 2 ) . ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده ، وعلى غير المأكول
خاصة ( 3 ) ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا .
( ويستحب ) أن يزاد للميت ( الحبرة ) بكسر الحاء وفتح
الباء الموحدة ، وهو ثوب يمني ، وكونها عبرية - بكسر العين نسبة
إلى بلد باليمن - حمراء ( 4 ) .
ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، واقتصر
على الباقي ولو لفافة بدلها .
شرح
( 1 ) أي يقدم الحرير على غير المأكول من وبره ، أو صوفه أو
جلده بناء على قاعدة الاحتياط إن احتمل تعين الحرير مع فرض عدم
وجوب الجمع بين الحرير والجلد ، ومع عدم احتمال التعين فالتخيير
بين الكفن بالحرير ، وبين الجلد متعين .
( 2 ) أي بعد انتفاء ما سبق : من الثوب والجلد والحرير يكفن
بالنجس .
ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعده - أي غير المأكول -
كما في الذكرى ، لأن النجاسة مانع عرضي والحرير وغير المأكول
مانعان ذاتيان .
( 3 ) أي يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط ، لا على
الحرير .
( 4 ) الظاهر أنها صفة للعبرية .