المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي
لعدم النية .
وعذره ( 1 ) واضح .
( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة )
يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل .
ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
شرح
نية الكفر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم ، فيجب عليه
أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا إلى الله تعالى .
لكنه مشكل ، إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر
مشروعية الغسل ، وهو هنا منفي ، لعدم اعتقاده ذلك ، فكيف
يمكن تمشية قصد القربة منه ، فلا يمكن تصدية للغسل ، ولذا
أسقطه المحقق قدس سره .
وهذا على خلاف الإعتاق ، فإن الكافر يعتقد أن الإعتاق أمر
حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القربة ويعتقه .
( 1 ) أي وعذر المحقق رحمه الله واضح ، لأن التغسيل بلا قصد
القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري ، فلا تشمله العمومات
الواردة في التغسيل .
وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان :
( إحداهما ) : رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام .
( والأخرى ) : رواية عمرو بن خالد ، وهما ضعيفتان فلا مجال
للتمسك بهما ، فإذا سقط الغسل .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 704 - 705 .
الباب 19 الحديث 1 - 2 .