تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية . وعذره ( 1 ) واضح . ( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل . ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
شرح
نية الكفر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم ، فيجب عليه أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا إلى الله تعالى . لكنه مشكل ، إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر مشروعية الغسل ، وهو هنا منفي ، لعدم اعتقاده ذلك ، فكيف يمكن تمشية قصد القربة منه ، فلا يمكن تصدية للغسل ، ولذا أسقطه المحقق قدس سره . وهذا على خلاف الإعتاق ، فإن الكافر يعتقد أن الإعتاق أمر حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القربة ويعتقه . ( 1 ) أي وعذر المحقق رحمه الله واضح ، لأن التغسيل بلا قصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري ، فلا تشمله العمومات الواردة في التغسيل . وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان : ( إحداهما ) : رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام . ( والأخرى ) : رواية عمرو بن خالد ، وهما ضعيفتان فلا مجال للتمسك بهما ، فإذا سقط الغسل . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 704 - 705 . الباب 19 الحديث 1 - 2 .