ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة
مطلقا ( 1 ) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره .
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها .
والمطلقة رجعية زوجة ، بخلاف البائن .
ولا يقدح انقضاء العدة ( 2 ) في جواز التغسيل
شرح
وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر .
وبعض جوزه ،
وقال في الذكرى : المشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب .
وعن شرح الإرشاد أنه مشهور فتوى ونصا .
ولا يخفى ظهور الأخبار في أن الحكم وارد في تغسيل الرجل
وزوجته .
( المصدر نفسه ) ص 713 - 717 . الباب 24 . الأحاديث .
( 1 ) في الزوجين وغيرهما ، لأن الظاهر أن ستر عورة الميت
في حال التغسيل إذا لم يكن واجبا - كما في الطفل - فهو مستحب
وحينئذ فالخرقة الساترة لا تحتاج في طهارتها إلى العصر .
( 2 ) بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول
حتى انقضت العدة ، فيجوز لهذه المرأة تغسيله ، وإن كانت
قد تزوجت .
ويبعد هذا الفرض باعتبار ندرة وقوع هذه الصورة . وهذا
على ما ذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة
أبعد الأجلين .
أما على ما ذهب إليه إخواننا السنة : من أن عدة الوفاة