تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا ( 1 ) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . والمطلقة رجعية زوجة ، بخلاف البائن . ولا يقدح انقضاء العدة ( 2 ) في جواز التغسيل
شرح
وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر . وبعض جوزه ، وقال في الذكرى : المشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب . وعن شرح الإرشاد أنه مشهور فتوى ونصا . ولا يخفى ظهور الأخبار في أن الحكم وارد في تغسيل الرجل وزوجته . ( المصدر نفسه ) ص 713 - 717 . الباب 24 . الأحاديث . ( 1 ) في الزوجين وغيرهما ، لأن الظاهر أن ستر عورة الميت في حال التغسيل إذا لم يكن واجبا - كما في الطفل - فهو مستحب وحينئذ فالخرقة الساترة لا تحتاج في طهارتها إلى العصر . ( 2 ) بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول حتى انقضت العدة ، فيجوز لهذه المرأة تغسيله ، وإن كانت قد تزوجت . ويبعد هذا الفرض باعتبار ندرة وقوع هذه الصورة . وهذا على ما ذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة أبعد الأجلين . أما على ما ذهب إليه إخواننا السنة : من أن عدة الوفاة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 408 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر