عندنا ( 1 ) ، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض ، وكذا
يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ، دون
المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس لزوال ملكه عنها .
نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز .
( ومع التعذر ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم )
وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة
يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين ( من وراء الثوب )
( فإن تعذر ) المحرم والمماثل ( فالكافر ) يغسل المسلم والكافرة
تغسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) على المشهور ( 2 ) .
والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية .
ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق ( 3 ) . ونفاه
شرح
في الحامل وضع الحمل فالفرض غير بعيد ، إذ يتصور وضع
حملها قريبا من الموت ، وتزويجها للغير ، وتغسيلها للزوج الميت .
راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الجزء 4 ص 529
( 1 ) خلافا لبعض إخواننا السنة ، فإنهم حصروا جواز تغسيل
المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة ، ولذلك لم يجوزوا تغسيل
الرجل زوجته ، لعدم العدة بموتها .
راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 كتاب الصلاة ص 390 )
( 2 ) بل عن الذكرى وغيرها دعوى الإجماع وعدم الخلاف
والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا ، وهو القول المقابل
للمشهور .
( 3 ) كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار