تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عندنا ( 1 ) ، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض ، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس لزوال ملكه عنها . نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز . ( ومع التعذر ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم ) وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين ( من وراء الثوب ) ( فإن تعذر ) المحرم والمماثل ( فالكافر ) يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) على المشهور ( 2 ) . والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية . ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق ( 3 ) . ونفاه
شرح
في الحامل وضع الحمل فالفرض غير بعيد ، إذ يتصور وضع حملها قريبا من الموت ، وتزويجها للغير ، وتغسيلها للزوج الميت . راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الجزء 4 ص 529 ( 1 ) خلافا لبعض إخواننا السنة ، فإنهم حصروا جواز تغسيل المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة ، ولذلك لم يجوزوا تغسيل الرجل زوجته ، لعدم العدة بموتها . راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 كتاب الصلاة ص 390 ) ( 2 ) بل عن الذكرى وغيرها دعوى الإجماع وعدم الخلاف والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا ، وهو القول المقابل للمشهور . ( 3 ) كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار