تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وإنما يعتبر المماثلة ( في غير الزوجين ) فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا ، فالزوج بالولاية ، والزوجة معها أو بإذن الولي ( 1 ) . والمشهور أنه من وراء الثياب وإن جاز النظر ( 2 ) .
شرح
( الأول ) : أن ظاهرها اشتراط المماثلة في الرجولية والأنوثية وهذا منتف فيما إذا كانت مغسولة الرجل صغيرة ، أو مغسول المرأة صغيرا ، ولازمه بطلان الغسل ، مع عدم القول بالبطلان . ( الثاني ) : لو فرض أن معنى العبارة اشتراط المماثلة فيما إذا كان الغاسل والمغسول بالغين . وأما إذا كان المغسول غير بالغ فلا يشترط المماثلة فلازمه جواز تغسيل الرجل بنت ثمان سنوات فما دون ، ولازمه أيضا جواز تغسيل المرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون ، ولا يقولون به . ( 1 ) قد عرفت أن للزوج ولاية على الزوجة في جميع أحكامها فيتولى غسلها بالولاية . وأما الزوجة فلا ولاية لها إلا إذا كانت من أقاربه مع عدم الذكور في مرتبتها على ما سبق تفصيله . وحينئذ فإن ثبتت ولايتها فتغسله بالولاية ، وإلا فبإذن الولي فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الغسل ، لعدم إذن الولي ، لا لعدم المماثلة . ( 2 ) لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين الآخر من وراء الثياب . ويحتمل أن يريد أن تغسيل الزوجة زوجها يجب أن يكون من وراء الثياب .