( والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) ، بمعنى أن الوارث أولى
ممن ليس بوارث وإن كان قريبا .
ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى
والمكلف من غيره ، والأب من الولد والجد .
( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 1 ) ) في جميع أحكام الميت
ولا فرق بين الدائم والمنقطع .
( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرجولية والأنوثية )
فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط ، إذ
لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة .
وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة
ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير
ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) سواء أكان من أرحامها أم لا ، دائما كان الزواج أم منقطعا
كان لها قريب أم لا .
( 2 ) حاصل المعنى : أنه يشترط في صحة الغسل المماثلة
في الرجولية لا في الذكورية ، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل
بنت ثلاث سنين ، وغسل المرأة ابن سنين ، مع أن ذلك
جائز .
وفي العبارة لف ونشر مشوش : فالابن مغسول المرأة ، والبنت
مغسولة الرجل ، وضمير بنته راجع إلى ثلاث ، أي بنت ثلاث سنين
كما هو ظاهر .
وأما وجه قصور العبارة فلأمرين :