تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) ، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا . ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف من غيره ، والأب من الولد والجد . ( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 1 ) ) في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع . ( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرجولية والأنوثية ) فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط ، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة . وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) سواء أكان من أرحامها أم لا ، دائما كان الزواج أم منقطعا كان لها قريب أم لا . ( 2 ) حاصل المعنى : أنه يشترط في صحة الغسل المماثلة في الرجولية لا في الذكورية ، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل بنت ثلاث سنين ، وغسل المرأة ابن سنين ، مع أن ذلك جائز . وفي العبارة لف ونشر مشوش : فالابن مغسول المرأة ، والبنت مغسولة الرجل ، وضمير بنته راجع إلى ثلاث ، أي بنت ثلاث سنين كما هو ظاهر . وأما وجه قصور العبارة فلأمرين :