( ويستحب نقله إلى مصلاه ) : وهو ما كان أعده للصلاة
فيه ، أو عليه ، إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع كما
ورد به النص ( 1 ) ، وقيده به المصنف في غيره ( 2 ) .
( وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام )
والمراد بالتلقين التفهيم يقال : " غلام لقن " أي سريع
الفهم ، فيعتبر إفهامه ذلك .
وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب ، فإن تعذر اللسان
اقتصر على القلب .
( وكلمات الفرج ) وهي ، " لا إله إلا الله الحليم
الكريم " إلى قوله : وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين " .
وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه " لا إله إلا الله " ، فمن كان
آخر كلامه " لا إله إلا الله " دخل الجنة .
( وقراءة القرآن عنده ) قبل خروج روحه وبعده ، للبركة
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) ص 669 - 670 . الباب 40 الأحاديث
إليك نص الحديث 1 من ص 669 .
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه .
( 2 ) مقصوده : أن المصنف رحمه الله قيد استحباب النقل
إلى المصلى في غير هذا الكتاب بصورة تعسر الموت ، واشتداد
النزع .
أما في هذا الكتاب فقد أطلق القول بالاستحباب .