تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ، ولا شاهد له من الأخبار ( 1 ) . ولا كراهة في وضع غيره ، للأصل . وقيل : يكره أيضا .
( الثاني - الغسل ) ( ويجب تغسيل كل ) ميت ( مسلم أو بحكمه ) كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام ، كما هو مختار المصنف ( 2 ) وإن كان المسبي ولد زنا ( 3 ) وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر : من انتفاء التبعية شرعا ( 4 ) . ومن ( 5 ) تولده منه حقيقة ، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام
شرح
( 1 ) عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف . وفي التهذيب : " سمعناه من الشيوخ مذاكرة " . ( 2 ) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط ، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله . ( 3 ) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي ، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم ، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه . ( 4 ) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني . ( 5 ) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني .