( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ، ولا شاهد له
من الأخبار ( 1 ) . ولا كراهة في وضع غيره ، للأصل .
وقيل : يكره أيضا .
( الثاني - الغسل )
( ويجب تغسيل كل ) ميت ( مسلم أو بحكمه ) كالطفل
والمجنون المتولدين من مسلم ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر
وفيها مسلم يمكن تولده منه ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته
في الإسلام ، كما هو مختار المصنف ( 2 ) وإن كان المسبي ولد زنا ( 3 )
وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر :
من انتفاء التبعية شرعا ( 4 ) .
ومن ( 5 ) تولده منه حقيقة ، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام
شرح
( 1 ) عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد
على بطن الميت كالسيف .
وفي التهذيب : " سمعناه من الشيوخ مذاكرة " .
( 2 ) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط ، أو على القول
بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله .
( 3 ) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي ، فلا فرق
بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم ، أما لو كان
من المسلم فيأتي حكمه .
( 4 ) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني .
( 5 ) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني .