( وتمد يداه إلى جنبيه ) وساقاه إن كانتا منقبضتين ، ليكون
أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن .
( ويغطى بثوب ) للتأسي ، ولما فيه من الستر والصيانة .
( ويعجل تجهيزه ) فإنه من إكرامه ( إلا مع الاشتباه )
فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه ( فيصبر عليه ثلاثة أيام )
إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من إمارات الموت ، كانخساف
صدغيه وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه
من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي
الجلدة ( 1 ) .
( ويكره حضور الجنب والحائض عنده ) لتأذي الملائكة
بهما .
وغاية الكراهة تحقق الموت ، وانصراف الملائكة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذه علامات الموت عند الأطباء وقد تسبب العلم بتحقق
الموت ، أم لو لم تفد العلم فلا يجوز التعويل عليها ، بل لا بد
من الصبر إلى أن يحصل اليقين بالموت .
( 2 ) ويظهر من الأخبار استمرار ذلك إلى حين دفنه ، لما في خبر
الجعفي :
" لا يجوز لهما " أي للحائض والجنب " إدخال الميت قبره " .
( الخصال عام الطبع 1302 / الجزء 2 ص 142 )
وعلل ذلك في سائر الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 671 - 672 .
الباب 43 . الأحاديث .