( القول في أحكام الأموات : وهي خمسة )
الأول - ( الاحتضار ) : وهو السوق ( 1 ) أعاننا الله عليه
وثبتنا بالقول الثابت لديه .
سمي به لحضور الموت ، أو الملائكة الموكلة به ، أو إخوانه
وأهله عنده .
( ويجب ) كفاية ( توجيهه ) أي المحتضر المدلول عليه
بالمصدر ( 2 ) ( إلى القبلة ) في المشهور ( 3 ) ، بأن يجعل على ظهره
ويجعل باطن قدميه إليها ( 4 ) : ( بحيث لو جلس استقبل ) .
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير .
ولا يختص الوجوب بوليه ، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد
فيه ( 5 ) وفي الحاضرين .
شرح
( 1 ) السوق بفتح السين : النزع كأن الروح تساق لتخرج
من البدن .
( 2 ) وهو قوله : الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال .
( 3 ) مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب
الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة .
( المصدر نفسه ) الجزء 20 . ص 661 - 662 . الباب 35
الأحاديث . ( 4 ) أي إلى القبلة .
( 5 ) أي في وليه