على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع ( 1 ) .
( وأما غسل المس ) للميت الآدمي ( 2 ) النجس ( فبعد البرد
وقبل التطهير ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت .
وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك ( 3 )
خلافا للمصنف ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل .
وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ، اختار المصنف
عدمه ( 4 ) .
وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه
شرح
( 1 ) وأما إذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة
قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا ، فلا يصح قصد الرفع به .
( 2 ) جملة " للميت الآدمي " معدودة من الشرح في النسخ
المخطوطة الموجودة عندنا .
( 3 ) استنادا إلى التوقيع الشريف : " ليس على من مسه
إلا غسل اليد " .
( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 932 - 933 . الباب 3 .
الحديث 4 - 5 .
( 4 ) منشأ القول بالعدم دعوى صدق المس بعد الغسل بالنسبة
إلى ذلك العضو الكامل غسله .
ووجه القول بالوجوب أن ظاهر الأخبار عدم وجوب الغسل بعد
الغسل الكامل لجميع البدن ، لا العضو الكامل فقط .
( المصدر نفسه ) . ص 930 . الباب 1 الحديث 15 .
وص 932 الحديث 3 .