تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع ( 1 ) .
( وأما غسل المس ) للميت الآدمي ( 2 ) النجس ( فبعد البرد وقبل التطهير ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت . وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك ( 3 ) خلافا للمصنف ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل . وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ، اختار المصنف عدمه ( 4 ) . وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه
شرح
( 1 ) وأما إذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا ، فلا يصح قصد الرفع به . ( 2 ) جملة " للميت الآدمي " معدودة من الشرح في النسخ المخطوطة الموجودة عندنا . ( 3 ) استنادا إلى التوقيع الشريف : " ليس على من مسه إلا غسل اليد " . ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 932 - 933 . الباب 3 . الحديث 4 - 5 . ( 4 ) منشأ القول بالعدم دعوى صدق المس بعد الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو الكامل غسله . ووجه القول بالوجوب أن ظاهر الأخبار عدم وجوب الغسل بعد الغسل الكامل لجميع البدن ، لا العضو الكامل فقط . ( المصدر نفسه ) . ص 930 . الباب 1 الحديث 15 . وص 932 الحديث 3 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر