تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( وأكثره قدر العادة في الحيض ) للمعتادة لا على تقدير تجاوز العشرة ، وإلا فالجميع نفاس ، وإن تجاوزها كالحيض . ( فإن لم تكن ) لها عادة ( فالعشرة ) أكثره ( على المشهور ) . وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما . أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما . فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس . ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس . ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها . ولو تجاوز فما وجد منه في العادة ، وما قبله إلى زمان الرؤية ( 1 ) نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة . ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة .
شرح
( 1 ) هكذا في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة لكن في أكثرها " إلى أول زمان الرؤية " والمعنى واحد : وحاصله : أن المعتادة إذا تجاوز دمها العشرة فما رأته من الدم في آخر عادتها ، وكذا ما رأته قبل ذلك إلى أول الرؤية نفاس فقط دون ما تراه بعد العادة ويتجاوز العشرة .