( وأكثره قدر العادة في الحيض ) للمعتادة لا على تقدير تجاوز
العشرة ، وإلا فالجميع نفاس ، وإن تجاوزها كالحيض .
( فإن لم تكن ) لها عادة ( فالعشرة ) أكثره ( على المشهور ) .
وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، وفي مجموع العشرة
مع وجوده فيهما أو في طرفيهما .
أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه وفي الوسط
فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا ، بل في وقت الدم
أو الدمين فصاعدا وما بينهما .
فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس .
ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس .
ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير
انقطاعه عليها .
ولو تجاوز فما وجد منه في العادة ، وما قبله إلى زمان
الرؤية ( 1 ) نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها
لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة
من السبعة خاصة .
ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة .
شرح
( 1 ) هكذا في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة لكن في أكثرها
" إلى أول زمان الرؤية " والمعنى واحد :
وحاصله : أن المعتادة إذا تجاوز دمها العشرة فما رأته من الدم
في آخر عادتها ، وكذا ما رأته قبل ذلك إلى أول الرؤية نفاس فقط
دون ما تراه بعد العادة ويتجاوز العشرة .