تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا ، إلا أنه بعيد . ( أو بعدها ) : بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع . ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد فلكل نفاس وإن اتصلا ويتداخل منه ما اتفقا فيه ( 1 ) . واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا ، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا . ( وأقله مسماه ) وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه . كما إذا لحق الثاني بالأول قبل انقضائه . خذ لذلك مثالا . إذا ولدت المرأة في أول الشهر ، أو جاءت بجزء من الولد منفصلا ثم ولدت في اليوم الخامس ولدا آخر ، أو جاءت بجزء آخر من الولد المنقطع وفرضنا أن عادتها سبعة أيام فإلى اليوم الخامس نفاس للأول فقط ، ومن الخامس إلى السابع نفاس لهما ، ثم بعد ذلك نفاس للثاني فقط إلى خمسة أيام أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس الثاني . ( 2 ) خلافا لإخواننا السنة ، فإن ظاهر هم تحقق النفاس بدون الدم . قال في الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 ص 124 ولا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة ، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسهما .