مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا ، إلا أنه بعيد .
( أو بعدها ) : بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع .
ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد فلكل نفاس وإن اتصلا
ويتداخل منه ما اتفقا فيه ( 1 ) .
واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا ، بل
استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا .
( وأقله مسماه ) وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانقطاعه
بعدها ، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه .
كما إذا لحق الثاني بالأول قبل انقضائه .
خذ لذلك مثالا .
إذا ولدت المرأة في أول الشهر ، أو جاءت بجزء من الولد منفصلا
ثم ولدت في اليوم الخامس ولدا آخر ، أو جاءت بجزء آخر من الولد
المنقطع وفرضنا أن عادتها سبعة أيام فإلى اليوم الخامس نفاس للأول
فقط ، ومن الخامس إلى السابع نفاس لهما ، ثم بعد ذلك نفاس
للثاني فقط إلى خمسة أيام أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس
الثاني .
( 2 ) خلافا لإخواننا السنة ، فإن ظاهر هم تحقق النفاس
بدون الدم .
قال في الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 ص 124 ولا حد
لأقل النفاس فيتحقق بلحظة ، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة
أو ولدت بلا دم انقضى نفاسهما .