عن الصلاة فكالأول ( 1 ) .
( وما يسيل ) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد
عليهما ( 2 ) ( أنها تغتسل أيضا للظهرين ) تجمع بينهما ( ثم العشائين )
كذلك ( وتغيير ( 3 ) الخرقة فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة
لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة ، وإن
شرح
( 1 ) كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها
للظهرين ، والعشائين .
وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد ، لكن ظاهر
قوله بعد ذلك : " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره "
وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد ، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم
الاغتسال له بعد وجوده .
وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب : أن
المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح ، مع أن ظاهر إطلاق
الأخبار أنها توجب غسلا واحد ، سواء أكانت قبل صلاة الصبح
أم قبل الظهرين ، أم العشائين .
( المصدر السابق ) . الجزء 2 . ص 604 - إلى ص 609 .
الباب 1 . الأحاديث .
وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم .
( 2 ) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا ، لكن في النسخ
المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد .
( 3 ) هكذا في بعض المخطوطات ، وهو المناسب لسابقه ، لكن
الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير " .