تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
عن الصلاة فكالأول ( 1 ) . ( وما يسيل ) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد عليهما ( 2 ) ( أنها تغتسل أيضا للظهرين ) تجمع بينهما ( ثم العشائين ) كذلك ( وتغيير ( 3 ) الخرقة فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة ، وإن
شرح
( 1 ) كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين ، والعشائين . وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد ، لكن ظاهر قوله بعد ذلك : " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره " وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد ، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده . وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب : أن المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح ، مع أن ظاهر إطلاق الأخبار أنها توجب غسلا واحد ، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين ، أم العشائين . ( المصدر السابق ) . الجزء 2 . ص 604 - إلى ص 609 . الباب 1 . الأحاديث . وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم . ( 2 ) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا ، لكن في النسخ المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد . ( 3 ) هكذا في بعض المخطوطات ، وهو المناسب لسابقه ، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير " .