تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( بعده ) ( 1 ) .
( وأما الاستحاضة - فهي ما ) أي الدم الخارج من الرحم الذي ( زاد على العشرة ) مطلقا ( 2 ) . ( أو العادة مستمرا ) إلى أن يتجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة . ( أو بعد اليأس ) ببلوغ الخمسين ، أو الستين على التفصيل ( أو بعد النفاس ) كالموجود بعد العشرة ، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر ، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الحيض ، والمقصود : أنه إذا تمكنت - ولو من إتيان ركعة بعد انقطاع الدم مع تحصيل سائر الشرائط المفقودة - تجب عليها الصلاة . ( 2 ) ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرهما ، وكانت عادتها أو تمييزها عشرة أو أقل . ( 3 ) مفاد عبارة الشارح رحمه الله : أن الاستحاضة بعد النفاس تتحقق على وجهين : ( الأول ) : ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز معها العشرة فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة . ( الثاني ) : ما إذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا والزائد استحاضة ، فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة طبعا بعد إكمال مقدار عادتها الحيضية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر