( بعده ) ( 1 ) .
( وأما الاستحاضة - فهي ما ) أي الدم الخارج من الرحم
الذي ( زاد على العشرة ) مطلقا ( 2 ) .
( أو العادة مستمرا ) إلى أن يتجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها
كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة .
( أو بعد اليأس ) ببلوغ الخمسين ، أو الستين على التفصيل
( أو بعد النفاس ) كالموجود بعد العشرة ، أو فيها بعد أيام
العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر ، أو يصادف
أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس
أو يحصل فيه تمييز بشرائطه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الحيض ، والمقصود : أنه إذا تمكنت
- ولو من إتيان ركعة بعد انقطاع الدم مع تحصيل سائر الشرائط
المفقودة - تجب عليها الصلاة .
( 2 ) ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرهما ، وكانت عادتها أو
تمييزها عشرة أو أقل .
( 3 ) مفاد عبارة الشارح رحمه الله : أن الاستحاضة بعد النفاس
تتحقق على وجهين :
( الأول ) : ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز معها العشرة
فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة .
( الثاني ) : ما إذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا
فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا والزائد استحاضة ، فهذه تبتدئ
استحاضتها في العشرة طبعا بعد إكمال مقدار عادتها الحيضية .