تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( ويكره لها الخضاب ) بالحناء وغيره كالجنب . ( وتترك ذات العادة ) المستقرة وقتا وعددا ، أو وقتا خاصا ( العبادة ) المشروطة بالطهارة ( برؤية الدم ) . أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف . ( وغيرها ) : من المبتدأة والمضطربة ( بعد ثلاثة ) أيام احتياطا . والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا ، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهو اختياره في الذكرى ، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة . ( ويكره وطؤها ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ) خلافا للصدوق رحمه الله ، حيث حرمه . ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا ، والحمل على الكراهة طريق الجمع ، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل ( 1 ) .
شرح
( المصدر نفسه ) الجزء 2 . ص 587 . الباب 40 الأحاديث إليك نص الحديث 1 . عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل . ( 1 ) التحريم باعتبار النهي في قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن : الآية بالقراءة المشددة الظاهرة في عدم جواز وطء الحائض حتى تغتسل . أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطاع الدم وإن لم تغتسل