( ويكره لها الخضاب ) بالحناء وغيره كالجنب .
( وتترك ذات العادة ) المستقرة وقتا وعددا ، أو وقتا خاصا
( العبادة ) المشروطة بالطهارة ( برؤية الدم ) .
أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما
سلف .
( وغيرها ) : من المبتدأة والمضطربة ( بعد ثلاثة ) أيام احتياطا .
والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا ، خصوصا إذا ظنتاه حيضا
وهو اختياره في الذكرى ، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه
خاصة .
( ويكره وطؤها ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل
على الأظهر ) خلافا للصدوق رحمه الله ، حيث حرمه .
ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا ، والحمل على الكراهة
طريق الجمع ، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل ( 1 ) .
شرح
( المصدر نفسه ) الجزء 2 . ص 587 . الباب 40 الأحاديث
إليك نص الحديث 1 .
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن
ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا
من المسجد فيذكرن الله عز وجل .
( 1 ) التحريم باعتبار النهي في قوله تعالى : " ولا تقربوهن
حتى يطهرن : الآية بالقراءة المشددة الظاهرة في عدم جواز
وطء الحائض حتى تغتسل .
أما القراءة المخففة فظاهرها نفس انقطاع الدم وإن لم تغتسل